تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
401
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الموطوءة شبهة فعليها عدّة ( 2 ) ؛ سواء كانت ذات بعل أو خليّة ، وسواء كانت ( 3 ) لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ ، بل الأحوط ( 4 ) لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة . ( مسألة 2 ) : عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق ( 5 ) : بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 44 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 3 و 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 252 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 18 . ( 6 ) . جواهر الكلام 32 : 378 - 379 . ( 7 ) . الأحزاب ( 33 ) : 49 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 2 .